الحر العاملي
418
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
2 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس البقباق قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له وفرة أيفرقها أو يدعها ؟ قال : يفرقها . 3 - وعنهم ، عن سهل ، عن محمد بن عيسى ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن خلف بن حماد ، عن عمرو بن ثابت ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت إنهم يروون أن الفرق من السنة ، وقلت : يزعمون أن النبي صلى الله عليه وآله فرق ، قال : ما فرق النبي صلى الله عليه وآله ، ولا كانت الأنبياء تمسك الشعر . 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد ، عن أيوب بن هارون ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : أكان رسول الله صلى الله عليه وآله يفرق شعره ؟ قال : لا إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا طال شعره كان إلى شحمة اذنه . 5 - وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الفرق من السنة ؟ قال : لا ، قلت : فهل فرق رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ قال : نعم ، قلت : كيف فرق رسول الله صلى الله عليه وآله وليس من السنة ؟ قال : من أصابه ما أصاب رسول الله صلى الله عليه وآله يفرق كما فرق رسول الله صلى الله عليه وآله ، وإلا فلا ، قلت له : كيف ذلك ؟ قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما صد عن البيت وقد كان ساق الهدى وأحرم أراه الله الرؤيا التي أخبرك الله بها في كتابه إذ يقول : ( لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إنشاء الله آمنين محلقين رؤسكم ومقصرين لا تخافون ) فعلم رسول الله صلى الله عليه وآله أن الله سيفي له بما أراه ، فمن ثم وفر ذلك الشعر الذي كان على رأسه حين أحرم انتظارا لحلقه في الحرم ، حيث وعده الله عز وجل ، فلما حلقه لم يعد في توفير الشعر ولا كان ذلك من قبله صلى الله عليه وآله . أقول : وجه الجمع هنا حمل ما تضمن نفى الفرق على حالة عدم طول الشعر
--> ( 2 ) الفروع ج 2 ص 215 ( 3 ) الفروع ج 2 ص 215 ( 4 ) الفروع ج 2 ص 215 ( 5 ) الفروع ج 2 ص 215